178أو العسل أو نحوهما لدفع القمل، أو عقص شعر رأسه و عقده بعد جمعه و لفه، فالأحوط له اختيار الحلق، بل وجوبه هو الأظهر. و من كان صرورة فالأحوط له أيضا اختيار الحلق، و ان كان تخبيره بين الحلق و التقصير لا يخلو من قوة.
(مسألة 405) : من أراد الحلق و علم أن الحلاق
يجرح رأسه
فعليه أن يقصر اوّلا ثم يحلق.
(مسألة 406) : الخنثى المشكل يجب عليه
التقصير اذا لم يكن ملبدا أو معقوصا
و إلا جمع بين التقصير و الحلق و يقدّم التقصير على الحلق على الأحوط.
(مسألة 407) : اذا حلق المحرم أو قصّر
حل له جميع ما حرم عليه الاحرام 1ما عدا النساء و الطيب بل الصيد أيضا على الأحوط.
(مسألة 408) : إذا لم يقصّر و لم يحلق نسيانا
أو جهلا منه بالحكم الى أن خرج من منى
رجع و قصر أو حلق فيها فان تعذر الرجوع أو تعسر عليه