177
(مسألة 402) : اذا ذبح الهدي فسرق أو
أخذه متغلب عليه قهرا قبل التصدق و الاهداء
فلا ضمان على صاحب الهدي، نعم لو أتلفه هو باختياره و لو باعطائه لغير أهله ضمن الثلثين على الأحوط.
3-الحلق و التقصير
و هو الواجب السادس من واجبات الحج
و يعتبر فيه قصد القربة و ايقاعه في النهار على الأحوط من دون فرق بين العالم و الجاهل و الأحوط تأخيره عن الذبح و الرمي و لكن لو قدمه عليهما أو على الذبح نسيانا أو جهلا منه بالحكم أجزأه، و لم يحتج الى الاعادة.
(مسألة 403) : لا يجوز الحلق للنساء
بل يتعين عليهن التقصير.
(مسألة 404) : يتخير الرجل بين الحلق
و التقصير و الحلق أفضل.
و من لبد شعر رأسه بالصمغ