153أخذ شيء من ظفر يده أو رجله أو شعر رأسه أو لحيته أو شاربه و يعتبر فيه قصد القربة و لا يكفى النتف عن التقصير.
(مسألة 350) : يتعين التقصير في إحلال
عمرة التمتع
و لا يجزىء عنه حلق الرأس بل يحرم الحلق عليه و إذا حلق لزمه التكفير عنه بشاة إذا كان عالما عامدا بل مطلقا على الأحوط.
(مسألة 351) : إذا جامع بعد السعي و قبل
التقصير جاهلا بالحكم
فعليه كفارة بدنة على الاحوط
(مسألة 352) : يحرم التقصير قبل الفراغ
من السعي
فلو فعله عالما عامدا لزمته الكفارة.
(مسألة 353) : لا تجب المبادرة الى التقصير
بعد السعي
فيجوز فعله في أيّ محل شاء سواء كان في المسعى أو في منزله أو غيرهما
(مسألة 354) : إذا ترك التقصير عمدا فأحرم
للحج
بطلت عمرته و الظاهر أن حجه ينقلب الى