152
الشك في السعي
لا اعتبار بالشك في عدد اشواط السعي بعد التقصير و ذهب جمع من الفقهاء الى عدم الاعتناء بالشك بعد انصرافه من السعي و ان كان الشك قبل التقصير، و لكن الأظهر لزوم الاعتناء به حينئذ.
(مسألة 348) : اذا شكو هو على المروة-
في أن شوطه الأخير كان هو السابع أو التاسع
فلا اعتبار بشكه و يصح سعيه. و إذا كان هذا الشك اثناء الشوط بطل سعيه و وجب عليه الاستئناف.
(مسألة 349) : حكم الشك في عدد الأشواط
من السعي حكم الشك في عدد الاشواط من الطواف
فاذا شك في عددها بطل سعيه.
[الواجب الخامس في عمرة التمتع] التقصير
و هو الواجب الخامس في عمرة التمتع، و معناه