131وليّه فاعتبار الختان في طوافه غير ظاهر و ان كان الاعتبار احوط.
(مسألة 301) : اذا طاف المحرم غير مختون
بالغا كان أو صبيا مميزا
فلا يجتزى بطوافه فان لم يعده مختونا فهو كتارك الطواف يجري فيه ماله من الاحكام الآتية.
(مسألة 302) : اذا استطاع المكلف و هو غير
مختون
فان أمكنه الختان و الحج في سنة الاستطاعة وجب ذلك و إلا أخر الحج إلى السنة القادمة فان لم يمكنه الختان أصلا لضرر أو حرج أو نحو ذلك فاللازم عليه الحج لكن الأحوط ان يطوف بنفسه في عمرته و حجه و يستنيب أيضا من يطوف عنه و يصلي هو صلاة الطواف بعد طواف النائب.
الخامسستر العورة حال الطواف على الأحوط
و يعتبر في الساتر الاباحة. و الأحوط اعتبار جميع شرائط لباس المصلي فيه.