130صح طوافه على الاظهر، و ان كانت اعادته احوط و اذا تذكرها بعد صلاة الطواف اعادها.
(مسألة 300) : إذا لم يعلم بنجاسة بدنه أو
ثيابه، و علم بها أثناء الطواف أو طرأت النجاسة
عليه قبل فراغه من الطواف
فان كان معه ثوب طاهر مكانه طرح الثوب النجس و أتم طوافه في ثوب طاهر و ان لم يكن معه ثوب طاهر فان كان ذلك بعد إتمام الشوط الرابع من الطواف قطع طوافه و لزمه الاتيان بما بقي منه بعد ازالة النجاسة و ان كان العلم بالنجاسة أو طروها عليه قبل اكمال الشوط الرابع قطع طوافه و أزال النجاسة و يأتي بطواف كامل بقصد الاعم من التمام و الاتمام على الاحوط.
الرابعالختان للرجال،
و الاحوط بل الاظهر اعتباره في الصبي المميز أيضا. إذا أحرم بنفسه.
و أما إذا كان الصبي غير مميز أو كان احرامه من