125
(مسألة 288) : اذا لم يتمكن المكلف من
الوضوء يتيمم و يأتي بالطواف،
و إذا لم يتمكن من التيمم أيضا جرى عليه حكم من لم يتمكن من أصل الطواف. فاذا حصل له اليأس من التمكن لزمته الاستنابة للطواف و الاحوط الأولى أن يأتي هو أيضا بالطواف من غير طهارة.
(مسألة 289) : يجب على الحائض و النفساء
بعد انقضاء أيامهما
و على المجنب الأغتسال للطواف و مع تعذر الاغتسال و اليأس من التمكن منه يجب الطواف مع التيمم و الأحوط الأولى حينئذ الاستنابة أيضا و مع تعذر التيمم تتعين الاستنابة.
(مسألة 290) : إذا حاضت المرأة في عمرة
التمتع حال الاحرام أو بعده و قد وسع الوقت لاداء
أعمالها
صبرت الى أن تطهر فتغتسل و تأتي باعمالها، و إن لم يسع الوقت فللمسألة صورتان:
الأولىأن يكون حيضها عند إحرامها أو قبل أن