124تمام الشوط الرابع، أو يكون بعد تمامه مع صدور الحدث عنه بالاختيار. و الأحوط في هذين الفرضين أن يتم طوافه بعد الطهارة من حيث قطع. ثم يعيده و يجزىء عن الاحتياط المذكور: أن يأتي بعد الطهارة بطواف كامل يقصد به الاعم من التمام و الاتمام.
و معنى ذلك: أن يقصد الاتيان بما تعلق بذمته، سواء أ كان هو مجموع الطواف، أم هو الجزء المتمم للطواف الاول، و يكون الزايد لغوا.
(مسألة 286) : إذا شك في الطهارة قبل
الشروع في الطواف أو في اثنائه،
فان علم أن الحالة السابقة كانت هي الطهارة، و كان الشك في صدور الحدث بعدها لم يعتن بالشك و إلا وجبت عليه الطهارة و الطواف أو استينافه بعدها.
(مسألة 287) : إذا شك في الطهارة بعد الفراغ
من الطواف
لم يعتن بالشك، و إن كانت الاعادة أحوط و لكن تجب الطهارة لصلاة الطواف.