121و المحرم كما تقدم. «ثانيهما» قلع كل شيء نبت في الحرم أو قطعه من شجر و غيره و لا بأس بما يقطع عند المشي على النحو المتعارف كما لا بأس بأن تترك الدواب في الحرم لتأكل من حشيشه و يستثنى من حرمة القلع أو القطع موارد:
(1) الأذخر و هو نبت معروف (2) النخل و شجر الفاكهة (3) الاعشاب التي تجعل علوفة للابل (4) الاشجار أو الاعشاب التي تنمو في دار نفس الشخص أو في ملكه أو يكون الشخص هو الذي غرس ذلك الشجر أو زرع العشب. و أما الشجرة التي كانت موجودة في الدار قبل تملكها فحكمها حكم سائر الاشجار.
(مسألة 281) : الشجرة التي يكون أصلها
في الحرم و فرعها في خارجه أو بالعكس
حكمها حكم الشجرة التي يكون جميعها في الحرم.
(مسألة 282) : كفارة قلع الشجرة قيمة تلك الشجرة