120
25-حمل السلاح
(مسألة 277) : لا يجوز للمحرم حمل السلاح
كالسيف و الرمح و غيرهما مما يصدق عليه السلاح
عرفا.
و ذهب بعض الفقهاء إلى عموم الحكم لآلات التحفظ أيضا كالدرع و المغفر و هذا القول أحوط.
(مسألة 278) : لا بأس بوجود السلاح عند
المحرم اذا لم يكن حاملا له.
و مع ذلك فالترك أحوط.
(مسألة 279) : تختص حرمة حمل السلاح
بحال الاختيار
و لا بأس به عند الاضطرار.
(مسألة 280) : كفارة حمل السلاح شاة على الاحوط
الى هنا انتهت الامور التي تحرم على المحرم.
الصيد في الحرم و قلع شجره و نبته
و هناك ما تعم حرمته المحرم و المحل و هو امران:
«أحدهما» الصيد في الحرم فانه يحرم على المحل