117بل الاظهر حرمة التظليل 1بما لا يكون فوق رأس المحرم بان يكون ما يتظلل به على أحد جوانبه نعم يجوز للمحرم ان يتستر من الشمس بيديه و لا بأس بالاستظلال بظل المحمل حال المسير و كذلك لا بأس بالاحرام في القسم المسقوف من مسجد الشجرة.
(مسألة 270) : المراد من الاستظلال التستر
من الشمس أو البرد أو الحر أو المطر أو الريح و نحو ذلك
فاذا لم يكن شيء من ذلك بحيث كان وجود المظلة كعدمها فلا بأس بها و لا فرق فيما ذكر بين الليل و النهار.
(مسألة 271) : لا بأس بالتظليل تحت السقوف
للمحرم بعد وصوله إلى مكة
و ان كان بعد لم يتخذ بيتا كما لا بأس به حال الذهاب و الاياب في المكان الذي ينزل فيه المحرم و كذلك فيما إذا نزل في الطريق للجلوس أو لملاقاة الاصدقاء أو لغير ذلك و الأظهر جواز الاستظلال في هذه الموارد بمظلة و نحوها أيضا و ان كان الأحوط الاجتناب عنه.