116الأحوط أن لا تستر بعض وجهها أيضا. نعم يجوز لها أن تغطي وجهها حال النوم و لا بأس بستر بعض وجهها مقدمة لستر الرأس في الصلاة و الأحوط رفعه عند الفراغ منها.
(مسألة 267) : للمرأة المحرمة أن تتحجب
من الاجنبي
بأن تنزل ما على رأسها من الخمار أو نحوه إلى ما يحاذي أنفها أو ذقنها. و الاحوط أن تجعل القسم النازل بعيدا عن الوجه بواسطة اليد أو غيرها.
(مسألة 268) : كفارة ستر الوجه شاة على الأحوط.
21-التظليل للرجال
(مسألة 269) : لا يجوز للرجل المحرم التظليل
حال مسيره بمظلة أو غيرها
و لو كان بسقف المحمل أو السيارة أو الطائرة و نحوها، و لا فرق في حرمة التظليل بين الراكب و الراجل على الاحوط. و الاحوط