113و لو كان بما ليست فيه رائحة طيبة، و يستثنى من ذلك ما كان لضرورة أو علاج.
(مسألة 258) : كفارة الادهان شاة إذا كان
عن علم و عمد.
و اذا كان عن جهل فاطعام فقير على الأحوط في كليهما.
18-ازالة الشعر عن البدن
(مسألة 259) : لا يجوز للمحرم أن يزيل
الشعر عن بدنه أو بدن غيره، المحرم أو المحل.
و تستثنى من ذلك حالات أربع : (1) أن يتكاثر القمل على جسد المحرم (2) أن تدعو ضرورة الى ازالته. كما اذا اوجبت كثرة الشعر صداعا أو نحو ذلك (3) أن يكون الشعر نابتا في أجفان العين و يتألم المحرم بذلك. (4) أن ينفصل الشعر من الجسد من غير قصد حين الوضوء أو الاغتسال.
(مسألة 260) : اذا حلق المحرم رأسه من
دون ضرورة
فكفارته شاة، و اذا حلقه لضرورة