112
16-التزين
(مسألة 254) : يحرم على المحرم التختم بقصد
الزينة،
و لا بأس بذلك بقصد الاستحباب، بل يحرم عليه التزين مطلقا، و كفارته شاة على الاحوط الأولى.
(مسألة 255) : يحرم على المحرم استعمال
الحناء فيما إذا عد زينة خارجا،
و ان لم يقصد به التزين. نعم لا بأس به إذا لم يكن زينة، كما اذا كان لعلاج و نحوه.
(مسألة 256) : يحرم على المرأة المحرمة لبس
الحلي للزينة.
و يستثنى من ذلك ما كانت تعتاد لبسه قبل احرامها و لكنها لا تظهره لزوجها، و لا لغيره من الرجال.
17-الادّهان
(مسألة 257) : لا يجوز للمحرم الادهان،