70في أوقات كأن يحلق بعض رأسه غدوة و بعضه عشية، وجبت فديتان.
3-الاستمتاع باللباس و الطيب و القبلة، فإن فعله دفعة فكفّارة واحدة، و إلاّ تعدّدت، كفّر عن الأوّل أو لا.
2479. الثاني: لو جنّ بعد إحرامه، فجامع قبل الموقفين
لم يفسد حجّه، و لو صاد لزمه الضمان بخلاف غيره.
2480. الثالث: الصبيّ إذا قتل صيدا ضمنه،
و إن تطيب أو لبس ناسيا، لم يكن عليه شيء، و إن كان عامدا فإن قلنا: عمده و خطاؤه واحد فكذلك، و إلاّ وجبت الكفّارة، و قد تردد الشيخ 1. و مع وجوبها هل يجب في ماله أو على الوليّ؟ إشكال.
و لو جامع بشهوة فإن قلنا: انّ عمده عمد فسد حجّه إن كان قبل الوقوف، و إلاّ فبدنة 2على الولي أو في ماله على التردد. و إن قلنا: انّه خطاء لم يكن عليه شيء.
و مع القول بإفساد الحجّ ففي وجوب القضاء و جهان، أقربهما السقوط، و مع القول بوجوبه ففي إجزائه حال صغره تردّد.
و إذا أوجبنا عليه القضاء لو قضى حال البلوغ فهل يجزئه عن حجّة الإسلام؟ الوجه التفصيل، و هو أن يقال: إن كانت الحجّة الّتي أفسدها لو صحّت أجزأتهبأن يكون قد بلغ قبل مضيّ وقت الوقوفأجزأه القضاء، و إلاّ فلا.