7و الخصيان من البالغين و غيرهم، العبد و الحرّ، سواء في الحجّ و العمرة المفردة، فلو ترك طواف النساء ناسيا حرمن عليه، و وجب عليه العود و الطواف مع المكنة، فإن لم يتمكّن من الرجوع، أمر من يطوف عنه طواف النساء، و قد حللن له، و لو مات و لم يكن قد طاف، قضاه وليّه عنه.
2222. الثامن: قد وردت رخصة في جواز تقديم الطواف و السعي على
الخروج إلى منى و عرفات.
الفصل الثاني: في الرجوع إلى منى
و فيه خمسة مباحث:
2223. الأوّل: إذا قضى الحاجّ مناسكه بمكّة،
من طواف الحجّ و سعيه و طواف النساء و ركعات الطوافين، وجب عليه العود يوم النحر إلى منى و المبيت بها ليالي التشريقو هي: ليلة الحادي عشر و الثاني عشر و الثالث عشرو يسقط ليلة الثالث عشر بالنفر يوم الثاني عشر قبل الغروب.
و لو ترك المبيت بمنى وجب عليه عن كلّ ليلة شاة إلاّ أن يخرج من منى بعد نصف الليل.
قيل: يشترط أن لا يدخل مكة الاّ بعد طلوع الفجر، أو يبيت بمكّة مشتغلا بالعبادة 1.