61
2433. السادس عشر: لو وطئ في العمرة قبل السعي،
فإن كان بعد الطواف، فسدت عمرته و وجبت عليه بدنة و قضاؤها.
2434. السابع عشر: القارن إذا أفسد حجّه، وجبت عليه بدنة و القضاء،
و ليس عليه دم القران.
2435. الثامن عشر: إذا قضى الحاج أو المعتمر، فعليه في قضاء الحجّ
الإحرام من الميقات،
و في قضاء العمرة من أدنى الحلّ.
2436. التاسع عشر: لو أفسد القضاء الواجب بسبب الإفساد،
وجبت عليه بدنة أخرى، و إتمام القضاء الفاسد، و الحجّ من قابل، و لا يتكرّر عليه بل يكفيه حجّة واحدة صحيحة، و كذا لو تكرّر إفساد القضاء.
2437. العشرون: لو عقد المحرم لمثله على امرأة، و دخل المحرم،
وجبت على العاقد كفّارة، كما تجب على الواطئ. و كذا لو كان العاقد محلاّ على إشكال.
2438. الواحد و العشرون: لو نظر الى غير أهله فأمنى،
لم يفسد حجّه، و وجبت عليه بدنة، و إن لم يكرّر النظر. فإن عجز فبقرة، فإن عجز فشاة.
و لو كرّر النظر حتّى أمذى، لم يجب عليه شيء، و لو كرّره و لم يقترن به مني و لا مذي، لم يكن عليه شيء، و إن جرّدها 1و لو فكّر فأنزل، لم يكن عليه شيء.
2439. الثاني و العشرون: لو نظر إلى أهله من غير شهوة،
لم يكن عليه