60
2429. الثاني عشر: لو وطئ أمته و هو محلّ و هي محرمة بغير إذنه،
فلا كفّارة، و إن كان بإذنه وجبت عليه بدنة أو بقرة أو شاة، فإن لم يجد كان عليه شاة أو صيام ثلاثة أيّام، و لو كان محلاّ، و هي محرمة، بإذنه، وجبت عليه بدنة، سواء كان قبل الموقفين أو بعدهما، و سواء طاوعته أو أكرهها، لكن مع المطاوعة يفسد حجّها و يجب عليه أن يأذن لها في القضاء.
2430. الثالث عشر: لو جامع المحلّ زوجته و هي محرمة تطوعا بغير إذنه،
فلا كفّارة، و إن كانت محرمة بإذنه، كان حكمه حكم الواجب.
2431. الرابع عشر: لو زنى بامرأة، فيه تردّد، ينشأ من كونه أبلغ في هتك
الإحرام،
فناسب العقوبة بالأحكام المذكورة في وطء الزوجة، و من عدم التنصيص، فنحن فيه من المتوقّفين.
2432. الخامس عشر: قال الشيخ: «من وجب عليه بدنة في إفساد الحجّ، فلم
يجد كان عليه بقرة،
فإن لم يجد، فسبع شياه على الترتيب، فإن لم يجد فقيمة البدنة دراهم أو ثمنها طعاما يتصدق به، فإن لم يجد فصام عن كلّ مدّ يوما 1، قال:
و في أصحابنا من قال: هو مخيّر 2.
و قال ابن بابويه: «من وجبت عليه بدنة في كفّارة فلم يجدها، فعليه سبع شياه، فإن لم يقدر، صام ثمانية عشر يوما بمكّة أو بمنزله» 3.