5
  
  
    
      [تتمة القاعدة الأولى في العبادات] 
    
  
  
    
      [تتمة كتاب الحج] 
    
  
  
    
المقصد العاشر: في بقيّة أفعال الحجّ 
  
  و فيه فصول 
  
    
[الفصل]الأوّل: في زيارة البيت 
  
  و فيه ثمانية مباحث: 
  
    
2215. الأوّل: إذا قضى الحاجّ مناسكه بمنى، 
  
  من الرمي و الذبح و الحلق أو التقصير، رجع إلى مكّة و طاف طواف الزيارة إمّا يوم النحر أو في غده للمتمتّع، و لا يجوز له التأخير عن ذلك. و يجوز للقارن و المفرد. 
  
    
2216. الثاني: هذا الطواف ركن في الحجّ يبطل بالإخلال به عمدا، 
  
  و له وقتان: وقت فضيلة، و هو يوم النحر بعد أداء مناسك منى، و وقت إجزاء، و آخره اليوم الثاني من أيّام النحر للمتمتّع، فلا يجوز التأخير عنه، فلو أخّره عنه أثم و لا كفّارة عليه، و طوافه صحيح. 
  و يجوز للقارن و المفرد تأخيره مع السعي إلى آخر ذي الحجّة لكن الأفضل المبادرة كالمتمتّع.