5
[تتمة القاعدة الأولى في العبادات]
[تتمة كتاب الحج]
المقصد العاشر: في بقيّة أفعال الحجّ
و فيه فصول
[الفصل]الأوّل: في زيارة البيت
و فيه ثمانية مباحث:
2215. الأوّل: إذا قضى الحاجّ مناسكه بمنى،
من الرمي و الذبح و الحلق أو التقصير، رجع إلى مكّة و طاف طواف الزيارة إمّا يوم النحر أو في غده للمتمتّع، و لا يجوز له التأخير عن ذلك. و يجوز للقارن و المفرد.
2216. الثاني: هذا الطواف ركن في الحجّ يبطل بالإخلال به عمدا،
و له وقتان: وقت فضيلة، و هو يوم النحر بعد أداء مناسك منى، و وقت إجزاء، و آخره اليوم الثاني من أيّام النحر للمتمتّع، فلا يجوز التأخير عنه، فلو أخّره عنه أثم و لا كفّارة عليه، و طوافه صحيح.
و يجوز للقارن و المفرد تأخيره مع السعي إلى آخر ذي الحجّة لكن الأفضل المبادرة كالمتمتّع.