21الصيد في منزله لم يزل ملكه عنه.
2268. الرابع عشر: لو ذبحه المحرم كان ميتة حراما على المحرم و المحلّ،
و كذا لو ذبحه المحلّ في الحرم، و هل يكون حكم الجلد حكم الميتة أو المذكى؟ إشكال أقربه الأوّل.
و لا يحرم لو ذبحه المحلّ في الحلّ و أدخله الحرم على المحلّ، سواء كان من المحرم فيه إعانة أو إشارة أو دلالة أو لا؛ و يحرم على المحرم.
و لو صاده المحرم من أجل المحلّ لم يحلّ إجماعا، و كذا لو صاده المحلّ لأجل المحرم لم يبح للمحرم و حلّ للمحلّ.
و لو صاد المحرم صيدا في الحلّ فذبحه المحلّ فيه، حلّ للمحلّ خاصّة.
2269. الخامس عشر: إذا ذبح المحرم الصيد، كان حراما،
و استحبّ دفنه.
2270. السادس عشر: إذا اضطرّ المحرم،
جاز أن يتناول من الصيد بقدر ما يمسك به الرمق و يحفظ به الحياة، و يحرم عليه التجاوز عنه، و لو وجد الميتة، أكل الصيد و فداه، و لو لم يتمكّن من الفداء، أكل الميتة.
2271. السابع عشر: لا يجوز له إمساك الصيد و هو محرم،
و يجب عليه إرساله، فإن لم يفعل ضمنه و إن بقي سليما حتّى يحلّ.
2272. الثامن عشر: إذا ذبح المحرم الصيد و أكله،
ضمن للذبح فداء كاملا، و للأكل فداء آخر.
2273. التاسع عشر: لو ملك صيدا في الحلّ، ثمّ أدخله الحرم،
زال ملكه عنه،