20الإشارة، فالأقرب عدم تعلّق الضمان به، و كذا لو فعل فعلا عند رؤية الصيد، كما لو ضحك أو أشرف 1على الصيد، فرآه غيره و فطن للصيد فصاده.
2264. العاشر: لو كان الدالّ محرما و المدلول محلاّ في الحلّ،
فالجزاء كلّه على المحرم، و لو كان في الحرم فعلى كلّ منهما جزاء كامل، و لو كان الدالّ محلاّ و المدلول محرما أو محلاّ في الحرم، ضمنه المدلول كملا، و هل يضمن الدالّ؟ فيه نظر.
و لو كان الدالّ محلاّ و المدلول محرما في الحلّ، ضمنه المحرم، و في ضمان الدالّ إشكال.
2265. الحادي عشر: لو أعار قاتل الصيد سلاحا، فقتله به،
قال الشيخ رحمه اللّه: لا نصّ لأصحابنا فيه 2.
و الأقرب عندي عدم الضمان إن أعاره ما هو مستغن عنه، كأن يعيره رمحا و معه رمح، و الضمان إن أعاره ما لا يتمّ القتل إلاّ به.
و لو أعاره آلة ليستعملها في غير الصيد فصاد بها، فلا ضمان على المعير قطعا.
2266. الثاني عشر: صيد الحرم يضمن بالدلالة و الإشارة كصيد الإحرام،
سواء كان في الحلّ أو في الحرم.
2267. الثالث عشر: لو صاد المحرم صيدا، لم يملكه إجماعا،
و لو كان