38الأقرب فالأقرب، والأحوط الأولى الاستئجار من البلد إذا وسع المال، لكن الزائد عن أُجرة الميقات لا يحسب على الصغار من الورثة.
(مسألة 79) :
من مات وعليه حجّة الإسلام تجب المبادرة إلى الاستئجار عنه في سنة موته، فلولم يمكن الاستئجار في تلك السنة من الميقات لزم الاستئجار من البلد، ويخرج بدل الإيجار من الأصل، ولا يجوز التأخير إلى السنة القادمة على الأحوط، ولو مع العلم بإمكان الاستئجار فيها من الميقات.
(مسألة 80) :
من مات وعليه حجّة الإسلام إذا لم يوجد من يستأجر عنه إلّابأكثر من أُجرة المثل يجب الاستئجار عنه ويخرج من الأصل، ولا يجوز التأخير إلى السنة القادمة توفيراً على الورثة على الأحوط، وإن كان فيهم الصغار.
(مسألة 81) :
من مات وأقرّ بعض ورثته بأنّ عليه حجّة