37دين وخمس وزكاة وقصرت التركة، فإن كان المال المتعلّق به الخمس أو الزكاة موجوداً بعينه لزم تقديمهما، وإن كان في الذمّة يتقدّم الحجّ عليهما، كما يتقدّم على الدَّين.
(مسألة 76) :
من مات وعليه حجّة الإسلام لم يجز لورثته التصرّف في تركته قبل استئجار الحجّ، سواء كان مصرف الحجّ مستغرقاً للتركة أم لم يكن مستغرقاً على الأحوط، نعم إذا كانت التركة واسعة جدّاً والتزم الوارث بأدائه جاز له التصرّف في التركة كما هو الحال في الدَّين.
(مسألة 77) :
من مات وعليه حجّة الإسلام ولم تكن تركته وافية بمصارفها وجب صرفها في الدَّين أو الخمس أو الزكاة، إن كان عليه شيء من ذلك، وإلّا فهي للورثة، ولا يجب عليهم تتميمها من مالهم لاستئجار الحجّ.
(مسألة 78) :
من مات وعليه حجّة الإسلام لا يجب الاستئجار عنه من البلد، بل يكفي الاستئجار عنه من الميقات، بل من أقرب المواقيت إلى مكّة إن أمكن، وإلّا فمن