25عليه الفحص، وإن كان الفحص أحوط.
(مسألة 38) :
إذا كان له مال غائب يفي بنفقات الحجّ منفرداً أو منضمّاً إلى المال الموجود عنده، فإن لم يكن متمكّناً من التصرّف في ذلك المال، ولو بتوكيل من يبيعه هناك لم يجب عليه الحجّ، وإلّا وجب.
(مسألة 39) :
إذا كان عنده ما يفي بمصارف الحجّ وجب عليه الحجّ، ولم يجز له التصرّف فيه بما يخرجه عن الاستطاعة، ولا يمكنه التدارك مع تمكّنه من الخروج إلى الحجّ، في سنة حصول المال، ولا فرق في ذلك بين تصرّفه بعد التمكّن من المسير وتصرّفه فيه قبله، بل الظاهر عدم جواز التصرّف فيه قبل أشهر الحجّ أيضاً، نعم إذا تصرّف فيه ببيع أو هبة أو عتق أو غير ذلك حكم بصحّة التصرّف، وإن كان آثماً بتفويته الاستطاعة.
(مسألة 40) :
الظاهر أنّه لا يعتبر في الزاد والراحلة ملكيّتهما، فلو كان عنده مال يجوز له التصرّف فيه وجب