24عليه دين، ولم يكن صرف ذلك في الحجّ منافياً لأداء ذلك الدين وجب عليه الحجّ، وإلّا فلا، ولا فرق في الدين بين أن يكون حالّاً أو مؤجّلاً، وبين أن يكون سابقاً على حصول ذلك المال أو بعد حصوله.
(مسألة 35) :
إذا كان عليه خمس أو زكاة، وكان عنده مقدار من المال ولكن لا يفي بمصارف الحجّ لو أدّاهما وجب عليه أداؤهما ولم يجب عليه الحجّ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الخمس والزكاة في عين المال أو يكونا في ذمّته.
(مسألة 36) :
إذا وجب عليه الحجّ وكان عليه خمس أو زكاة أو غيرهما من الحقوق الواجبة لزمه أداؤها ولم يجز له تأخيره لأجل السفر إلى الحجّ، ولو كان ثياب طوافه وثمن هديه من المال الذي قد تعلق به الحق جرى عليه الحكم المذكور في مسألة 30.
(مسألة 37) :
إذا كان عنده مقدار من المال، ولكنّه لا يعلم بوفائه بنفقات الحجّ لم يجب عليه الحجّ، ولا يجب