68
الإيمان المقتضي لفساد المشروط بدونه، و بأخبار (1) حملها على الاستحباب طريق الجمع (2) .
[القول في حجّ الأسباب]
(القول في حجّ الأسباب) (3) بالنذر و شبهه (4) و النيابة.
[لو نذر الحجّ و أطلق كفت المرّة]
(لو نذر (5) الحجّ و أطلق كفت المرّة) مخيّرا في النوع (6) و الوصف (7) ، إلاّ أن يعيّن
هذا دليل ثان على وجوب الإعادة من القائلين به و هي الأخبار، و منها الخبر المنقول في الوسائل:
عن عليّ بن مهزيار قال: كتب إبراهيم بن محمّد بن مهران الهمداني الى أبي جعفر عليه السّلام: إنّي حججت و أنا مخالف، و كنت صرورة فدخلت متمتعا بالعمرة الى الحجّ، قال: أعد حجّك. (الوسائل: ج 8 ص 43 ب 23 من أبواب وجوب الحجّ ح 6) .
فالمستفاد من هذا الخبر هو وجوب إعادة الحجّ.
فيجمع بين هذا الخبر الذي يدلّ على وجوب الإعادة و بين الأخبار المذكورة السابقة التي تدلّ على عدم وجوب الإعادة بحمل هذا على الاستحباب.
حجّ الأسباب
إضافة الحجّ الى الأسباب من قبيل إضافة المعلول الى العلّة. يعني: القول في أحكام الحجّ الذي علّته وجود الأسباب الشرعية.
و المراد من «الأسباب» هو النذر و شبهه و النيابة.
المراد من «شبه النذر» هو اليمين و العهد. و المراد من «النيابة» هو الذي يجب على عهدة المكلّف بسبب قبوله النيابة من الغير.
شرع لبيان أحكام الحجّ الواجب بالأسباب و شرع منها بالنذر. و المراد بإطلاق النذر بأن كان النذر مطلقا بلا تعيين المرّة و المرّات فيه.
أنواع الحجّ هو: التمتع، و الإفراد، و القران.
وصف الحجّ كونه ماشيا، أو راكبا، أو غير ذلك.