37
البضع (1) أو العرض (2) بتركه (3) و إن لم يحصل الظنّ بها (4) ، عملا بظاهر النصّ (5) ،
البضعبضمّ الباء-: النكاح، عن ابن سكّيت: المباضعة: المجامعة. و يقال: ملك فلان بضع فلانة اذا ملك عقدة نكاحها و هو كناية عن موضع الغشيان. و بضع المرأة بضعا و باضعها مباضعة و بضاعا: جامعها. و الاسم: البضع، و جمعه البضوع.
(لسان العرب) .
العرضبكسر العين-: ما يصونه الانسان من نفسه أو سلفه أو من يلزمه أمره أو موضع المدح و الذمّ منه، و ما يفتخر الانسان به من حسب أو شرف، جمعه: أعراض. (المنجد) .
و المراد من «العرض» هو الّذي تتحفّظ المرأة في نفسها و هو أعمّ من البضع.
و الحاصل: لو خافت المرأة على ما تتحفّظه من البضع و العرض فحينئذ يجب الحجّ عليها.
الضمير في قوله «بتركه» يرجع الى المحرم، و الجار و المجرور متعلّق بالخوف.
يعني بل يجب الحجّ على المرأة اذا لم تخف على بعضها و نفسها بترك مصاحبة المحرم.
الضمير في قوله «بها» يرجع الى السلامة.
المراد من «النصّ» هو الأخبار المذكورة في الوسائل:
منها: عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المرأة تحجّ بغير ولي؟ قال عليه السّلام: لا بأس، و إن كان لها زوج أو أخ أو ابن أخ فأبوا أن يحجّوا بها و ليس لهم سعة فلا ينبغي لها أن تقعد، و لا ينبغي لهم أن يمنعوها. . . الحديث. (الوسائل:
ج 8 ص 109 ب 58 من أبواب وجوب الحجّ ح 4) .
و منها: عن عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سألته عن المرأة