36
كالمجوسي (1) .
(و يكفي ظنّ السلامة) (2) ، بل عدم الخوف (3) على
المجوس: أمّة يعبدون الشمس أو النار، الواحد: مجوسي. (المنجد) .
من حواشي الكتاب في باب النكاح: أشار في الرياض الى أخبار تدلّ على كون المجوس من أهل الكتاب، و أنهم كان نبيّ لهم يقال له «جاماسب» و جاءهم بكتاب في اثنى عشر جلد ثور، فقتلوا النبي و أحرقوا الكتاب. ذكره النبي صلّى اللّه عليه و آله في جواب كتاب أهل مكّة حيث أرسل صلّى اللّه عليه و آله إليهم أن أسلموا و إلاّ لأنابذنكم بحرب، فالتمسوا منه صلّى اللّه عليه و آله أخذ الجزية و تركهم على عبادة الأوثان، فكتب صلّى اللّه عليه و آله إليهم: إنّي لست آخذ الجزية إلاّ من أهل الكتاب، فكتبوا إليه صلّى اللّه عليه و آله تكذيبا له:
فلم أخذت الجزية من مجوس هجر؟ ! و أجابهم بما مرّ.
و لفظ المجوس قيل: فارسي، اسم رجل أو قبيلة، و قيل: عربي على وزن المفعول، من جاس يجوس فذاك مجوس، و زان قال يقول فذاك مقول. سمّي و لقّب بذلك لأنّ عقله مدخول و معيوب.
و في التواريخ: إنّه زردشت الحكيم ظهر في عهد كشتاسب، و اسم كتابه «زند» .
و زعم المجوس أنه شرّع لهم نكاح المحرّمات مثل الامّ و الاخت و كتب الزند في اثني عشر مسك ثور بعد الدباغة و نسب إليه القول بحدوث إبليس من وحدة الحقّ و وحشته، و حدوث مذهب الثنوية على قول و محاربة الحقّ مع إبليس ثمّ المصالحة الى آخر الزمان و وضع الحرب أمانة و رهنا عند القمر. . . الخ. (حاشية المولى الهروي رحمه اللّه صاحب الحديقه النجفية) .
أي يكفي في وجوب الحجّ على المرأة ظنّها السلامة من الخطر على بضعه و عرضه.
يعني بل يكفي في وجوب الحجّ عليها عدم الخوف على البضع أو العرض مع عدم المحرم، و إلاّ يشترط في وجوب الحجّ عليها مصاحبة المحرم.