302
الخطى (1) دون الوثوب (2) و العدو (3) (ثلاثا) و هي (4) الاولى، (و المشي أربعا) بقية الطواف (على قول الشيخ) في المبسوط في طواف القدوم (5) خاصّة، و إنّما أطلقه (6) لأنّ كلامه الآن فيه، و إنّما يستحبّ على القول
أبا جعفر عليه السّلام عن الطواف أ يرمل فيه الرجل؟ فقال: إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله لمّا أن قدم مكّة و كان بينه و بين المشركين الكتاب الذي قد علمتم أمر الناس أن يتجلّدوا و قال: أخرجوا أعضادكم، و أخرج رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ثمّ رمل بالبيت ليريهم أنه لم يصبهم جهد، فمن أجل ذلك يرمل الناس. . . (الوسائل: ج 9 ص 428 ب 29 من أبواب الطواف ح 2، علل الشرائع: ص 412 ب 152 ح 1) .
الخطىوزان غرف، جمع خطوة وزان غرفة-: فتح ما بين قدميه و مشى.
(المنجد) .
الوثوببضمّ الواومن وثب يثب وثبا و وثبانا و وثوبا: طفر. (أقرب الموارد) .
العدوبفتح العين و سكون الدالمن عدى الرجل يعدو عدوا-: جرى و ركض. (المنجد) .
الضمير يرجع الى الثلاث. يعني أنّ المراد من الثلاث التي يستحبّ فيها الرمل هو الأشواط الثلاثة الاولى.
المراد من «القدوم» هنا هو من قدم للطواف في أول مرتبة منه. قال المصنّف رحمه اللّه في الدروس: و يمكن أن يراد بطواف القدوم الطواف المستحبّ للحاجّ مفردا أو قارنا على المشهور اذا دخل مكّة قبل الوقوف، كما هو مصطلح العامّة، فلا يتصوّر في حقّ المكّي، و لا في المعتمر متعة أو إفرادا، و لا في الحاجّ مفردا اذا أخّر دخول مكّة عن الموقفين. قال: و لكنّ الأقرب الأول، لأنّ المعتمر قادم حقيقة الى مكّة، و كذا الحاجّ اذا أخّر دخولها، و يدخل طواف القدوم تحت طوافه. (الدروس الشرعية: ج 1 ص 400) .
فاعل قوله «أطلقه» مستتر يرجع الى المصنّف رحمه اللّه. يعني أنّ المصنّف نقل قول