301
(القدر (1) و ذكر اللّه تعالى) .
[السكينة في المشي]
(و السكينة (2) في المشي) بمعنى (3) الاقتصاد فيه مطلقا في المشهور، (و الرمل) (4) بفتح الميم و هو الإسراع في المشي مع تقارب
عن المعصومين عليهم السّلام. (راجع الوسائل: ج 9 ب 23 و 26 من أبواب الطواف) .
يعني يستحبّ قراءة سورة القدر و ذكر اللّه تعالى بأيّ لفظ كان و الطمأنينة في حال المشي.
السابع من مستحبّات الطواف هو السكينة في المشي.
يعني أنّ المراد من «السكينة» هنا ليس مربوطا بحالته النفسانية، بل المراد هو الوقار و الاعتدال في المشي للطواف.
قوله «مطلقا» يعني بلا فرق بين أشواط السبعة للطواف في مقابل قول الشيخ رحمه اللّه الذي يشير إليه قريبا بقوله «و الرمل ثلاثا. . . الخ» .
قوله «في المشهور» متعلّق بقوله «مطلقا» . يعني هذا قول المشهور.
يعني يستحبّ الرمل في أشواط ثلاثة و المشي في الأربعة الباقية على قول الشيخ رحمه اللّه في كتابه المبسوط.
الرملبفتح الميمنقل الفاضل الهندي رحمه اللّه من معانيه عن ديوان الأدب [ج 2 ص 129]أنه ضرب من العدو، و نقل عن الصحاح [ج 4 ص 1713]أنه بين المشي و العدو، و عن الأزهري: يقال: رمل الرجل يرمل رملا اذا أسرع في مشيه. و نقل أيضا عن النووي في تحريره أنه الإسراع في المشي مع تقارب الخطى و لا يثب و ثوبا. (كشف اللثام: ج 5 ص 467) .
و المعنى الذي ذكره الشارح رحمه اللّه هنا بقوله «هو الإسراع في المشي مع تقارب الخطى دون الوثوب و العدو» يناسب هذا المعنى. و الهرولة أيضا بهذا المعنى.
و قد ورد في علّة الرمل عن زرارة أو محمّد الطيّار (بن مسلمخ ل) قال: سألت