255
و يستثنى من الطيب خلوق (1) الكعبة و العطر (2) في المسعى.
[القبض من كريه الرائحة]
(و القبض (3) من كريه الرائحة) ، لكن لو فعل فلا شيء عليه غير الإثم، بخلاف الطيب.
[الاكتحال]
(و الاكتحال (4) بالسواد و المطيب) ، لكن لا فدية في الأول (5) ، و الثاني (6)
و الصين، و خشبه أبيض هشّ خفيف جدّا و يوجد في أجوافه الكافور، و هو أنواع، و لونه أحمر و إنّما يبيضّ بالتصفية. (أقرب الموارد) .
و الضمير في قوله «إليها» يرجع الى الأربعة المذكورة.
الخلوقكرسول-: ضرب من الطيب مائع فيه صفرة لأنّ أكثر أجزائه من الزعفران. (أقرب الموارد) .
و قد تعطّر بها جدران الكعبة و أستارها، فلا يحرّم الخلوق للمحرم.
هذا هو الثاني ممّا يستثنى من تحريم الطيب، و هو العطر المشموم عند السعي بين الصفا و المروة، و قد كان السعي قديما بين السوق من العطّارين فلا يحرم شمّ العطور المشمومة فيه.
السابع من المحرّمات على المحرم القبض من الرائحة الكريهة، و لا يخفى أنّ إضافة «الكريه» الى «الرائحة» من قبيل إضافة الصفة الى الموصوف.
و الكريه اسم مفعول، و المعنى هكذا: من المحرّمات قبض الأنف من شمّ الرائحة المكروهة و المنفرة. فلو تخلّف فقد أثم لكن لم تجب فيه الكفّارة، بخلاف شمّ الطيب ففي مخالفته تجب الكفّارة.
الثامن من المحرّمات على المحرم هو الاكتحال.
الاكتحالمن كحل العين كحلا-: جعل فيها الكحل.
و الكحلبضمّ الكاف و سكون الحاء-: الإثمد و كلّ ما وضع في العين يشفى به.
(أقرب الموارد) .
فلو اكتحل بالسواد أثم لكن لم تجب فيه الكفّارة.
الاكتحال بالمطيب من قبيل استعمال الطيب لو قيل بوجوب الكفّارة فيه.