245
[التروك المحرّمة ثلاثون]
(و أمّا التروك (1) المحرّمة فثلاثون:)
[الصيد]
(صيد (2) البرّ) ، و ضابطه الحيوان المحلّل (3) الممتنع بالأصالة، و من
و لا يخفى أن لفظ «يا» هنا ليس بمعنى النداء بل هو بمعنى «نعم» .
و الحاصل: إنّ مكروهات الإحرام التي ذكرها المصنّف رحمه اللّه سبعة، و هي:
1-الإحرام في الثياب السود.
2-الإحرام في الثياب المعصفرة و شبهها.
3-النوم على الفرش المتلوّنة بالعصفر و السواد.
4-الإحرام في الثياب الوسخة.
5-الإحرام بالثوب المعلم.
6-دخول الحمّام.
7-جواب المنادي ب «لبّيك» .
محرّمات الإحرام
شرع المصنّف رحمه اللّه في بيان المحرّمات التي يجب على المحرم تركها.
التروك: جمع مفردة: ترك بالفتح، مصدر ترك يترك، و هو بمعنى اسم المفعول، كاللفظ بمعنى الملفوظ و الخلق بمعنى المخلوق.
قوله «المحرّمة» صفة للتروك بمعنى المتروكات. يعني و أمّا المتروكات التي هي محرّمات للمحرم فثلاثون.
الصيد بمعنى المصيد، و هذا هو الأول من المحرّمات للمحرم و التي قال عنها المصنّف رحمه اللّه «ثلاثون» .
بصيغة اسم المفعول. يعني أنّ الضابطة في صيد البرّ المحرّم على المحرم هو كون الحيوان البرّي مأكول اللحم و كونه وحشيا ذاتا، فلو عرض له الامتناع و التوحّش خرج من الضابطة، كما اذا توحّش البقر أو الجاموس أو غيرهما.