233
كونهما (1) غير مخيطين، و لا ما أشبه المخيط كالمخيط من اللبد (2) ، و الدرع المنسوج كذلك، و المعقود (3) ، و اكتفى المصنّف عن هذا الشرط (4) بمفهوم جوازه للنساء. (يأتزر بأحدهما، و يرتدي بالآخر) (5) بأن يغطّي به
الأول: الدم الذي هو أقلّ من درهم بغلي غير الدماء الثلاثةالحيض و النفاس و الاستحاضةو غير الدم من نجاسة العين مثل الكلب و الخنزير و الكافر و دم حيوان غير مأكول اللحم.
الثاني: الدم الحاصل من القروح و الجروح، كما ذكر مفصّلا في كتاب الصلاة.
ضمير التثنية في قوله «كونهما» يرجع الى الثوبين.
و قوله «مخيطين» اسم مفعول من خاط يخيط، وزان قال يقول، و هو المخيط.
اللبدمحرّكة-: الصوف. (أقرب الموارد) . يعني أنّ الثوب الذي يكون من اللبد بصورة الثوب المخيط الذي يحيط على البدن أو الدرع المنسوج المحيط على البدن لا يجوز الإحرام بهما.
و قوله «الدرع» هو قميص من زرد الحديد يلبس وقاية من سلاح العدوّ.
(المنجد) .
بالكسر، عطفا على قوله «كالمخيط. . . الخ» . و هذا مثال ثالث للثوب المخيط.
و المراد من الثوب المخيط المعقود هو الذي لم يكن مخيطا لكنه عقد بصورة المخيط فهو أيضا غير جائز للمحرم.
المراد من «هذا الشرط» كون الثوب غير مخيط للرجال. و المراد من المفهوم هو الذي يفهم من قول المصنّف رحمه اللّه قريبا «و يجوز في الحرير و المخيط للنساء» .
هذه جملة حالية من قوله «و لبس ثوبي الإحرام» . يعني يكون لبسهما بكيفية جعل أحدهما إزارا و الآخر رداء، فإنّ الأول يشدّ بالوسط بدل السراويل، و الثاني يلقى على الكتفين بدل القباء.