232
الكائنين (1) (من جنس ما يصلّي فيه) المحرم، فلا يجوز أن يكون من جلد (2) و صوف و شعر و وبر ما لا يؤكل لحمه، و لا من جلد (3) المأكول مع عدم التذكية، و لا في الحرير (4) للرجال، و لا في الشافّ (5) مطلقا (6) ، و لا في النجس (7) غير المعفوّ عنها في الصلاة، و يعتبر
و بالفتح من باب كتب يكتب: جعله يلتبس في أمره.
لبس يلبس لبسا: خلطه و جعله مشتبها بغيره خافيا. (المنجد) .
صفة لقوله «ثوبي الإحرام» . يعني يشترط في ثوبي الإحرام ما يشترط في ثوب المصلّي، فكلّ ثوب لا يجوز الصلاة فيه لا يجوز الإحرام فيه أيضا، كما سيوضحه بقوله «فلا يجوز. . . الخ» .
قوله «الجلد» و ما بعده مضاف الى حيوان غير مأكول اللحم.
يعني و لا يجوز الإحرام في ثوب كان من جلد حيوان مأكول اللحم لكنّه لم يذبح بذبح شرعي.
و كذا لا يجوز إحرام الرجال في ثوب من حرير كما لا يجوز صلاتهم فيه.
الشافّبتشديد الفاءمن شفّ يشفّ شفوفا و شفيفا و شففا الشيء: رقّ فظهر ما وراءه، فهو شفيف و شفّاف. (أقرب الموارد، المنجد) .
قوله «مطلقا» يمكن كونه إشارة الى عدم الفرق بين الرجال و النساء في عدم جواز لبس الثوب الرقيق، و يمكن كونه إشارة الى عدم الفرق في عدم الجواز بين الإزار و الرداء، فإنّ المصنّف رحمه اللّه جعل المنع في الشافّ مختصّا بالإزار دون الرداء.
يعني و كذا لا يجوز الإحرام في ثوب نجس بما لا يعفى عنه في الصلاة.
و اعلم أنّ كون النجس في ثوب المصلّي ممنوع، فلا يجوز الصلاة في الثوب النجس، لكن استثني من النجاسات في ثوب المصلّي موردان: