146
[الفصل الثاني في أنواع الحجّ]
(الفصل الثاني في أنواع الحجّ)
(و هي (1) ثلاثة:)
[التمتّع]
(تمتّع (2)) و أصله التلذّذ (3) سمّي هذا النوع به (4) لما يتخلّل بين عمرته و حجّه من التحلّل الموجب لجواز الانتفاع و التلذّذ بما كان قد حرّمه الإحرام، مع ارتباط عمرته بحجّه حتّى أنهما (5) كالشيء
أنواع الحجّ
الضمير في قوله «و هي ثلاثة» يرجع الى الأنواع. يعني أنّ أنواع الحجّ ثلاثة:
تمتّع، و قران، و إفراد.
هذا و ما بعده في بيان الثلاثة من أنواع الحجّ، فالأول منها هو حجّ التمتّع.
يعني أنّ لفظ «التمتّع» في اللغة بمعنى التلذّذ، و تسميته بذلك اللفظ باعتبار التحلّل الحاصل بين عمرته و حجّه الموجب لحصول التلذّذ و التمتّع ممّا حرّمه الإحرام.
الضمير في قوله «به» يرجع الى التمتّع، و في قوله «بين عمرته و حجّه» أيضا يرجعان الى حجّ التمتّع. و ممّا حرّمه إحرام العمرة هو التلذّذ بالنساء، فبالتّحلل من إحرامها يجوز التمتّع الجنسي بالنساء الى أن يحرم لحجّه.
فإنّ بين عمرة التمتّع و حجّه شدّة ارتباط و كأنهما شيء واحد في الشرع.