67
[مسألة يشترط في الحج الندبي إذن الزوج و المولى و الأبوين]
(مسألة:11) يشترط في الحج الندبي إذن الزوج (1) و المولى (2) بل الأبوين في بعض الصور (3) ، و يشترط أيضا أن لا يكون عليه حج واجب مضيق، لكن لو عصى و حج صح (4) .
[مسألة يجوز إهداء ثواب الحج إلى الغير بعد الفراغ عنه]
(مسألة:12) يجوز إهداء ثواب الحج إلى الغير بعد الفراغ عنه، كما يجوز أن يكون ذلك من نيته قبل الشروع فيه (5) .
يصير باطلا. و أما إن اشتراه بالذمةكما في أغلب المعاملات المتعارفة التى لا تكون المعاملة بعين الثمن الخاص بل يكون وقوع المعاملة بالذمة و قل ما يكون المعاملة بعين الثمن الخاص إلا في المحقرات كما إذا اشترى مقدارا يسيرا من الجبن أو اللبن أو من الخضروات و أمثال ذلك و لكن اكثر المعاملات يقع على ما في الذمة لا بعين الثمن الخاص ثم يؤدي المشتري ما في ذمته من النقد الخاص، فإن كان النقد الذي أداه حراما تبقى ذمته مشغولة للبائع و لا تفرغ ذمته، لكن المعاملة تكون صحيحة و المشتري يصير مالكا للهدي، فيكون هديه صحيحا، فلا يبطل حجه من هذه الجهة.
قد تقدم تفصيل هذه المسألة في المسألة التاسعة و السبعين من مسائل الثالث من شرائط الاستطاعة.
قد تقدم أيضا في مسائل اشتراط الحرية في وجوب حجة الإسلام.
قد تقدم أيضا في المسألة الأولى من الشرط الأول و هو البلوغ للاستطاعة و ذكرنا ما عندنا فارجع هناك.
أما قوله في اشتراط إذن الوالدين في بعض الصور، فقد ذكرنا هناك أنه لا معنى لذلك و لم أر وجها له فليراجع.
قد تقدم أيضا تفصيل هذه المسألة بتوسع في المسألة العاشرة بعد المائة من مسائل الثالث من شرائط وجوب حجة الإسلام و هو الاستطاعة و قد أشبعنا الكلام فيها.
قد مضت في المسألة الثالثة من هذا الفصل روايات دالة على ما نحن فيه.