42
و أما سائر أفعال الحج فاستحبابها مستقلا غير معلوم، حتى مثل السعي بين
يسمعان 1.
و يؤيده أيضا خبر عبد الرحمن بن أبي نجران عن أبي عبد اللّه عليه السلام و قد تقدم.
و أما جوازه عن المعذور فتدل عليه روايات:
«منها» عن حريز بن عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: المريض المغلوب و المغمى عليه يرمى عنه و يطاف عنه 2. و رواه الصدوق باسناده عن حريز أنه روى عن أبي عبد اللّه عليه السلام رخصة في أن يطاف عن المريض و عن المغمى عليه و يرمى عنه 3.
و عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال: المبطون و الكسير يطاف عنهما 4.
و في رواية الكليني عن معاوية بن عمار مثله، الا أنه قال: و يرمى عنهما الجمار. و في رواية الصدوق زاد: و قال في الصبيان: يطاف بهم و يرمى عنهم 5.
و ما عن حبيب الخثعمي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: أمر رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله أن يطاف عن المبطون و الكسير (خ ل الكبير) 6.
و عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام 7: الكبير يحمل فيطاف به، و المبطون يرمى و يطاف عنه و يصلى عنه و غير ذلك.