142
و الأخبار (1) .
إلا في رواية عن أحمد. انتهى.
و قال في المدارك: و قد أجمع العلماء كافة على أن ميقات حج التمتع مكة. انتهى.
و قال في الحدائق: و قد أجمع علماؤنا كافة على أن ميقات حج التمتع مكة. انتهى.
«منها» ما عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: إذا كان يوم التروية إن شاء اللّه فاغتسل ثم البس ثوبيك و ادخل المسجدإلى أن قال: ثم صل ركعتين عند مقام ابراهيم عليه السلام أو في الحجر، ثم أحرم بالحج. الحديث 1.
و اشتمال هذه الصحيحة على جملة من المستحبات لا يضر، فإن ظاهر الأمر هو الوجوب، فبالنسبة إلى الإحرام من مكة لم يدل دليل على عدم لزومه كما دل على عدم اللزوم في بعض جمله.
«و منها» ما عن الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام: لأهل مكة أن يتمتعوا؟ قال: لا. قلت: فالقاطنين بها. قال: إذا قاموا بها سنة أو سنتين صنعوا كما يصنع أهل مكة، فإذا أقاموا شهرا فإن لهم أن يتمتعوا. قلت: من أين؟ قال: يخرجون من الحرم. قلت: من أين يهلّون بالحج؟ فقال: من مكة نحوا ممن يقول الناس 2. و ذيلها لا يوجب الإشكال في دلالتها بعد قوله عليه السلام من مكة.
«و منها» ما عن عمرو بن حريث الصيرفى قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: من أين أهلّ بالحج؟ فقال: إن شئت من رحلك، و إن شئت من الكعبة، و إن شئت من الطريق 3.
«و منها» ما عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: إذا أردت أن تحرم يوم