125 و الأحوط الخروج إلى ما يتمكن (1) .
و الأحوط مع ذلك أيضا تجديد نية الإحرام و التلبية في مكة، لاحتمال لزوم كون الإحرام في أدنى الحل في الأول و في مكة في الثاني، و مع الخروج إلى ما يتمكن و الإحرام منه يحتمل أن يوجب كون الإحرام قبل الميقات الموظفة.