121
ثالثها: أنه أدنى الحل، نقل عن الحلبي و تبعه بعض متأخري المتأخرين (1) لجملة ثالثة من الأخبار (2) .
متعة، و من رجع إلى بلاده و لم يقم إلى الحج فهي عمرة، و إن اعتمر في شهر رمضان أو قبله و أقام إلى الحج فليس بمتمتع، و إنما هو مجاور أفرد العمرة، فإن هو أحب أن يتمتع في أشهر الحج بالعمرة إلى الحج فليخرج منها حتى يجاوز ذات عرق أو يجاوز عسفان فيدخل متمتعا بالعمرة (بعمرة) إلى الحج، فإن هو أحب أن يفرد الحج فليخرج إلى الجعرانة فيلبّي منها 1.
و هذه الرواية واردة في مورد خاص، فلا يجوز التعدي عن موردها. مضافا إلى أنهكما يدعىلا قائل بمضمونها، فلا يجوز الاعتماد عليها.
«و منها» ما عن اسحاق بن عبد اللّه قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المعتمر (المقيم) بمكة يجرد الحج أو يتمتع مرة أخرى؟ فقال: يتمتع أحب إليّ، و ليكن إحرامه من مسيرة ليلة أو ليلتين 2. و هذه الرواية ضعيفة سندا، مضافا إلى أنه يقال: ليست معمولا بها عند الأصحاب.
نسب إلى المدارك أن يحتمل قويا، و إلى الكفاية أنه استحسنه، والى الأردبيلي أنه استظهره.
«منها» ما عن عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: من أراد أن يخرج من مكة ليعتمر أحرم من الجعرانة أو الحديبية أو ما أشبهها 3.
«و منها» ما عن الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام: لأهل مكة أن يتمتعوا؟ .
قال: لا. قلت: فالقاطنين بها. قال: إذا أقاموا سنة أو سنتين صنعوا كما يصنع أهل مكة،