70
نعم لو حج بإذن مولاه صح بلا اشكال (1) ، و لكن لا يجزيه عن حجة الإسلام (2) . فلو أعتق بعد ذلك أعاد، للنصوص: منها خبر مسمع: لو أن عبدا حج عشر حجج كانت عليه حجة الإسلام اذا استطاع الى ذلك سبيلا، و منها:
المملوك اذا حج و هو مملوك أجزأه إذا مات قبل ان يعتق، فان أعتق أعاد الحج.
و ما في خبر حكم بن حكيم: أيما عبد حج به مواليه فقد أدرك حجة الإسلام.
محمول على إدراك ثواب الحج (3) أو على أنه يجزيه عنها ما دام مملوكا، لخبر أبان: العبد إذا حج فقد قضى حجة الإسلام حتى يعتق. فلا اشكال في المسألة.
نعم لو حج بإذن مولاه ثم انعتق قبل ادراك المشعر أجزأه عن حجة الإسلام
كما دل عليه ما عن الفضيل و عن آدم بن علاء و قد تقدما، و ما يأتي من الأخبار المصرحة بذلك.
كما في صحيحة عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: إن المملوك إن حج و هو مملوك أجزأه إذا مات قبل أن يعتق، و إن أعتق فعليه الحج 1. و في خبر أبان كما في المتن 2.
و ما عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: المملوك إذا حج ثم أعتق فان عليه إعادة الحج 3.
و ما عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: المملوك إذا حج و هو مملوك ثم مات قبل أن يعتق أجزأه ذلك الحج، فان أعتق أعاد الحج 4. و غيرها من الأخبار.
كما ذكر في الوسائل و ادعى الإجماع على خلاف الخبر.