68
و المملوك 1.
و ما عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد اللّه عليه السلام: العبد لا يرث و الطليق لا يرث 2.
و ما عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: لا يتوارث الحر و المملوك 3.
و ما عن علي بن رئاب قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام: العبد لا يرث و الطليق لا يورث 4.
و ما عن عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال: لا يرث عبد حرا 5.
و غيرها من الروايات.
و فيه: إن جعل الشارع الرقّية من موانع الإرث لا دلالة فيه على عدم مالكية العبد، و هذا أمر تعبدي لا يصلح الاستدلال به على شيء غير مدلول الرواية.
و قد يستدل على هذا القول بما دل على عدم إمضاء الوصية للعبد و عدم إمضاء وصيته.
و فيه: ان عدم امضاء وصيته على القاعدة، لأنه لا يستقل في ماله، بل الملكية على نحو أقوى للمالك و الملكية له ضعيفة في طول ملكية المولى، فلا معنى لإمضاء وصيته بدون إذن المولى، أما مع إذنه فلا مانع من إمضاء وصيته، كما دل عليه النص. بل هذا دليل على ملكية العبد، فانه إذا لم يكن مالكا لا ينفذ وصيته و لو مع اذن المالك، لأن الوصية بمال الغير و لو مع إذنه لا تنفذ، و اما عدم امضاء الوصية للعبد فهو حكم تعبدي لا يدل على عدم مالكية العبد.