63
مال العبد، يكون للذي أعتق العبد أو للعبد؟ قال: إذا أعتقه و هو يعلم أن له مالا فماله له، و إن لم يعلم فماله لولد سيده 1.
4-خبر اسحاق بن عمار عن جعفر عليه السلام عن أبيه عليه السلام أن عليّا عليه السلام أعتق عبدا له، فقال: إن ملكك لي و قد تركته لك 2.
5-خبر قرب الإسناد عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال:
سألته عن المملوك الموسر أذن له مولاه في الحج هل عليه أن يذبح؟ و هل له أجر؟ قال:
نعم، فان أعتق أعاد الحج 3.
إن هذه الرواياتحتى الأخيرة منهابمناسبة ذكر المملوك الموسرأعني الغنيتدل على مالكية العبد في الجملة، و تدل غير الأخيرة منها على مالكيته في طول مالكية المولى، بمقتضى أن العبد و ماله لمولاه كما أشار اليه السائل في موثقة اسحاق و تقرير الإمام عليه السلام له، و كما يأتي في صحيحة محمد بن قيس و غيرها، و لكن الخارج من هذا الحكم موردان تقدما قريبا.
فالمولى مالك لرقبة العبد و لماله، و في طول مالكية المولى يكون العبد مالكا لماله، فمالكية المولى أقوى من مالكية العبد، بحيث يمكن له أن يرفع ملكية العبد عن ماله، فيجوز له عتق العبد و يبقي ماله لنفسه، و يمكن له أن يبيعه مع ماله أو بدونه، كما أنه لا يجوز للعبد أن يتصرف في ماله الا باذن مولاه. فمالكية العبد تكون في طول مالكية المولى، فتكون مالكيته أضعف من مالكية مولاه، كما أن مالكية جميع الأحرار في طول مالكية اللّه جلّ جلاله بمالكية حقيقية واقعية أصلية لنفس الأحرار و لأموالهم، و كما يستفاد عن بعض