41
وجبت عليه الصلاة، و اذا أطاق الصوم وجب عليه الصيام 1.
و ما عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام عن أبيه عليه السلام قال: إنا نأمر صبياننا بالصلاة اذا كانوا بني خمس سنين، فمروا صبيانكم بالصلاة اذا كانوا بني سبع سنين 2.
الحديث.
لا اشكال أن الوجوب في هذه الروايات يراد به مطلق الثبوت و محمول على الاستحباب، لما دل على رفع الوجوب عنه حتى يبلغ. هذا في غير الحج، أما في خصوص الحج ففيه روايات تدل على صحة حج الصبي مع عدم الوجوب عليه:
«منها» ما عن أبان بن الحكم قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: الصبي اذا حج به فقد قضى حجة الإسلام حتى يكبر. الحديث 3.
و في صحيحة زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: إذا حج الرجل بابنه و هو صغير فانه يأمره أن يلبّي و يفرض الحج، فان لم يحسن أن يلبّي لبّوا عنه، و يطاف به و يصلى عنه.
الحديث 4.
و عن محمد بن الفضيل قال: سألت أبا جعفر الثاني عليه السلام عن الصبي متى يحرم به؟ قال: اذا أثغر 5.
و غير ذلك من الأخبار الدالة على تكليف الصبيان بالصلاة و الصوم و الحج المحمولة على عدم إرادة الوجوب، لما تقدم من دليل الرفع و غيره.
و يدل أيضا على مشروعية عبادات الصبي الروايات الدالة على الأمر بأمر الصبيان