16
لجملة من الأخبار (1) الدالة على أنه لا يجوز تعطيل الكعبة عن الحج، و الأخبار الدالة على أن على الإمام (2) كما في بعضها و على الوالي (3) -كما في آخرأن يجبر
المصنف «قده» .
«منها» صحيح الحسين الأحمسي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: لو ترك الناس الحج لما نوظروا العذاب، أو قال أنزل عليهم العذاب 1.
«و منها» صحيح حماد عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: كان علي صلوات اللّه عليه يقول لولده: يا بنيّ أنظروا بيت ربكم فلا يخلون منكم، فلا تناظروا 2.
«و منها» ما عن حنان بن سدير عن أبيه قال: ذكرت لأبي جعفر عليه السلام البيت، فقال: لو عطلوه سنة واحدة لم يناظروا 3.
و غير ذلك من الأخبار الدالة على هذا المعنى.
و يدل عليه صحيحة عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: لو عطل الناس الحج لوجب على الإمام أن يجبرهم على الحج إن شاءوا و ان أبوا، فان هذا البيت وضع للحج 4.
و يدل عليه صحيحة الفضلاء عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: لو أن الناس تركوا الحج لكان على الوالي أن يجبرهم على ذلك و على المقام عنده، و لو تركوا زيارة النبيّ صلى اللّه عليه و آله لكان على الوالي أن يجبرهم على ذلك و على المقام عنده، فان لم يكن لهم أموال أنفق عليهم من بيت مال المسلمين 5.
أقول: لما كان المسلّم المقطوع به عدم وجوب حجة الإسلام في العمر أزيد من مرة