50القسم المستحدث منه.
مسألة80: يجب على المرأة ذات العذر الإحرام حال العبور من المسجد إن لم يستلزم المكث فيه، فإن استلزم ذلك و لو بسبب الزحام و نحوه و لم تتمكّن من تأخير الإحرام إلى ارتفاع العذر، فعليها الإحرام من الجحفة أو من محاذاتها، و يجوز لها أيضا الإحرام بالنذر من أىّ مكانٍ معيّنٍ آخر قبل الميقات.
مسألة 81: لا يشترط إذن الزوج في انعقاد نذر الزوجة بالإحرام قبل الميقات فيما إذا كان غائباً عنها ، و أما مع حضوره، فالأحوط وجوباً الاستئذان منه، فلو نذرت في هذه الصورة فلا ينعقد نذرها.
الثانى: وادى العقيق،
و هو ميقات أهل العراق و نجد و من يمرّ عليه للعمرة من غيرهم ، و له ثلاثة أجزاء: المسلخ و هو اسم لأوّله ، و الغمرة و هو اسم لوسطه ، و ذات عرق و هو اسم لآخره ، و يجزى الإحرام من جميع مواضعه.
الثالث: الجحفة،
و هى ميقات أهل الشام و مصر و المغرب و كل من يمرّ عليه للعمرة من غيرهم، و يجزى