20
مسألة28: يشترط الرجوع إلى الكفاية في المرأة أيضاً و عليه فإن كان لها زوج و استطاعت للحج في حياة زوجها فهي ترجع إلى النفقة التى تملكها على زوجها، و أمّا من ليس لها زوج فيشترط في استطاعتها للحج مضافاً إلى مئونته أن ترجع إلى مصدر دخل مالى يكفى لمعيشتها بما يناسب شأنها و إلاّ لم تكن مستطيعة للحج.
مسألة29: مَن لم يكن لديه الزاد و الراحلة فبذل له شخص ذلك ، كأن قال له : حجّ و علىّ نفقتك و نفقة عائلتك صار الحج واجباً عليه ، و يجب عليه قبول ذلك ، و يسمّى هذا الحج بالحج البذلى ، و لا يشترط فيه الرجوع إلى الكفاية، و لا يعتبر فيه بذل العين بل يكفى بذل الثمن.
أما إذا لم يبذل له المال لأجل الحج بل وهبه المال فقط فإذا قبل هذه الهبة منه صار الحج واجباً عليه و لكن لا يجب عليه قبول المال، فله أن لا يقبله و لا يجعل نفسه مستطيعاً.
مسألة30: يجزى الحج البذلى عن حجة الاسلام و لا يجب عليه الحج ثانياً فيما إذا استطاع بعده.