19
مسألة25: إذا باع المكلّف أرضاً أو شيئاً آخر ليشترى منزلاً بثمنه، فإن كان محتاجاً إلى امتلاك المنزل أو كان امتلاكه مناسباً لشأنه العرفى، فلا يكون بالحصول على ثمن الأرض و لو كان بمقدار مئونة الحج أو متمّماً لها مستطيعاً.
مسألة26: من خرجت بعض متملّكاته عن معرض حاجته - ككتبه مثلاً - و كان ثمنها متمّماً للاستطاعة المالية أو وافياً بها وجب عليه الحج مع تحقّق الشروط الأخرى.
رابعاً: الرجوع إلى الكفاية
مسألة27: يشترط في الاستطاعة المالية الرجوع إلى الكفاية (و لا يخفى أنّ هذا الشرط لا يعتبر في الحج البذلى كما سيأتى تفصيله) و يراد منه أن يكون لديه بعد رجوعه من الحج تجارة أو زراعة أو صنعة أو وظيفة أو منفعة ملك كبستان أو دكان أو غير ذلك من مصادر الدخل مما يكفى دخله لمعيشته و معيشة عائلته بما يناسب شأنه عرفاً، و يكفى في ذلك لطلاب العلوم الدينية (أيّدهم اللّه) رجوعهم إلى الحقوق التى توزّع عليهم في الحوزات العلمية صانها اللّه تعالى.