69فانّهم رووا عنه انّه قال: كانت المتعة في الحجّ لأصحاب محمد خاصة، و قال: كانت لنا رخصة، و رووا عنه في متعة النساء انّه قال: انّما حلّت لنا أصحاب رسول اللّٰه (ص) متعة النساء ثلاثة أيّام ثمّ نهى عنها رسول اللّٰه (ص).
و انّه قال: ان كانت المتعة لخوفنا و لحربنا.
و من الغريب في روايتي أبي ذر هنا و هناك انّ في طريق كلتيهما ابراهيم التيمي و عبد الرحمن بن الأسود، شأن روايتي أبي ذر في السند شأن روايتي الإمام.
3و4 -امّا رواية سبرة الجهني فالصحيح فيها ما أوردناه في أوّل الباب عن مسلم و أحمد و البيهقي: أنّ رسول اللّٰه أذن لهم بالمتعة، و أنّه تمتع من امرأة من بني عامر بردائه و كان معها ثلاثاً، ثمّ إنّ رسول اللّٰه قال: «من كان عنده شيء من هذه النساء التي يتمتع بها فليخلّ سبيلها». أي انّ الرسول أمرهم بفراق النسوة اللاتي تمتعوا بهنّ استعداداً للرحيل من مكّة، ثمّ جاء «المعذّرون» للخليفة عمر و حرّفوا لفظ هذه الرواية من «ليخلّ سبيلها» إلى «انّها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة» و ما شابهها من