92اللّٰه عزَّوجلَّ وزيارة قبر رسول اللّٰه، رعايةً لحرمته وقياماً بحقوق طاعته، وذلك وإن لم يكن من فروض الحجِّ فهو من مندوبات الشرع المستحبَّة، وعبادات الحجيج المُستحسنة.
وقال في الحاوي: أمّا زيارة قبر النبيِّ صلى الله عليه و آله و سلم فمأمورٌ بها ومندوبٌ إليها.
5 - حكى عبد الحقِّ بن محمَّد الصقيلي المتوفّىٰ 466ه ، في كتابه جتهذيب الطالب ج عن الشيخ أبي عمران المالكي أنَّه قال: إنَّما كره مالك أن يُقال: زرنا قبر النبيِّ صلى الله عليه و آله و سلم ؛ لأنَّ الزيارة مَن شاء فعلها ومَن شاء تركها،وزيارة قبر النبيِّ صلى الله عليه و آله و سلم واجبةٌ. قال عبد الحقِّ: يعني من السنن الواجبة جفي «المدخل 1: 256»ج يريد وجوب السنن المؤكّدة.
6 - قال أبو إسحاق إبراهيم بن محمّد الشيرازي الفقيه الشافعي المتوفّىٰ 476ه ، في «المهذَّب»: ويستحبُّ زيارة قبر رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم 1.
7 - قال أبو الخطّاب محفوظ بن أحمد الكلوداني، الفقيه البغدادي الحنبلي، المتوفّىٰ 510ه ، في كتاب «الهداية»: وإذا فرغ من الحجِّ استحبَّ له زيارة قبر النبيِّ صلى الله عليه و آله و سلم وقبر صاحبيه.
8 - قال القاضي عياض المالكي المتوفّىٰ 544ه ، في «الشفاء»:
وزيارة قبره صلى الله عليه و آله و سلم سُنَّةٌ مجمعٌ عليها، وفضيلةٌ مُرغَّبٌ فيها. ثمَّ ذكر